السيد محمد صادق الروحاني

120

منهاج الفقاهة

الأمر الثاني : إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين { 1 } فالملك أو الإباحة في كل منهما بالاعطاء